هل يقع الطلاق إذا حلف الزوجة على المصحف كذبًا بعد قول زوجها: "تبقي طالقًا لو حلفت على المصحف كذبًا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحلف كذبا على المصحف معصية شنيعة توجب التوبة والاستغفار. اختلف العلماء في وجوب الكفارة على الحالف كاذبا متعمدا، والأحوط إخراجها.
أما صيغة "تبقين طالقا" فتحتمل الوعد بالطلاق أو تنجيزه؛ فعليك بسؤال الزوج عما قصده:
1. إذا قصد الوعد بالطلاق: فلا يلزمه شيء إلا أن يطلق من جديد.
2. إذا قصد تنجيز الطلاق ووقوعه عند الحلف كذبا: وقع الطلاق عند الجمهور، وله مراجعتك إن لم يكن مكملا للثلاث.
3. قال ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن قصد الزوج التهديد أو المنع لا الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124287
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي