العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن قضاء الصلاة الفائتة بعد الشروق، وما كفارة الأيام التي أفطرتها في رمضان، وهل يصح حديث: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مَرَضٍ؛ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحمد لله على توبتك، ونسأله العفو. الصلوات الفائتة تُقضى في أي وقت، بما في ذلك أوقات النهي عن التطوع، كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني. يجب قضاء ما تُرِكَ من الصيام أيضًا، وهذا لا يتعارض مع المذكور بأن من أفطر بغير عذر لا يقضيه صيام الدهر، ففي الحديث أُمِر من جامع أو استقاء عامدًا . أما بإطعام مسكين مع القضاء فتكون لمن أخّر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه آخر، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، وتسقط عمن أخر القضاء جهلاً بحرمة التأخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185262
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي