هل يجوز إعطاء الزكاة لأرملة وأولادها القُصّر، علمًا بأن لهم مالًا موروثًا في البنك لا يمكن التصرف فيه إلا بإذن المحكمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حدد الله مصارف في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...)، والفقير هو من لا يجد ما يكفيه. إذا كانت الأم لا تجد كفايتها، فنفقتها واجبة في مال ولدها إن كان له مال. لذا، على الأخت التي لها أولاد لهم مال في المحكمة أن تطلب جزءًا منه لنفقتها ونفقة أولادها، وإذا رفضت المحكمة، فتُعطى من الزكاة بقدر كفايتها وكفاية أبنائها. صرف الزكاة للأخت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80885
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80885
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي