العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع التماثيل والصلبان، وما حكم بيع ما يستعان به على الشرك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بَوَّبَ البخاري في صحيحه بابًا لنقض الصور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. وشعار كل معبود باطل يجب نقضه، ولا يحل اقتناؤه فضلا عن بيعه. ولا يصح بيع الصليب شرعا ولا على عمله؛ لحظر بيع المحرمات. ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبًا، وإذا أعان الرجل على معصية الله كان آثمًا. والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103691
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي