هل يقع الطلاق بقول "طالئ" إذا كانت النية هي الطلاق، وهل النية مشترطة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالئ" يعتبر طلاقًا صريحًا لمن لغته إبدال القاف همزة، ولا يحتاج الصريح إلى نية. أما من ليست لغته كذلك، فتعد هذه اللفظة من قبيل الكناية، يقع بها الطلاق إن نواه الزوج، ولا يقع إن لم ينوه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64749
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64749
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي