هل لإخوة المتوفاة وأخواتها نصيب في الميراث مع وجود بناتها، وما حكم المال الذي وُزّع قبل معرفة هذا الحكم، وكيف يتم توزيع المصاغ؟
إذا كان ورثة الأم بنات وإخوة وأخوات، فإن للبنات الثلثين لتعددهن، ويقسم الثلث المتبقي على الإخوة والأخوات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كانوا أشقاء أو لأب. أما الإخوة لأم فلا يرثون شيئًا لحجبهم بالبنات، ويكون الباقي لأقرب عاصب. يجب إعطاء أصحاب الحق حقوقهم من التركة، ويُشترط لصحة تنازلهم أن يكونوا رشداء بالغين. تنبه الفتوى إلى أن مسائل الميراث خطيرة وتتطلب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الورثة والوصايا والديون قبل القسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79424