العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مقاطعة الأقارب في حال قيام أحدهم بالقذف والافتراء دون دليل، وهل يجوز للأب مقاطعتها دفاعًا عن ابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صحت اتهامات العمة بالظلم والقذف، فعليها خطر عظيم إن لم تتُب، لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا". يجب نصحها وتذكيرها بالله، والدعاء لها بالهداية. فإن لم تستجب، جاز هجرها بقدرٍ يوقف أذاها دون قطيعة تامة، لأنها من الرحم الواجب صلتها. وإن أمرت بناتها بقطيعتكم، فهو منكر لا تجوز طاعتها فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179378
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي