هل تجب طاعة الوالد الذي قذف ابنته ولم يبد ندماً، وهل له وصاية أو ولاية عليها؟
قذف المسلم كبيرة من الكبائر وموبقة من الموبقات السبع. ولا يحل لمسلم قذف بريء بهذه الفاحشة، خاصة إذا كان أباً أو أماً، لما في ذلك من الإخلال بمسؤولية التربية. وإذا قذف الوالد ابنته بالفاحشة دون بينة فقد ارتكب إثماً عظيماً، وللحاكم تعزيره، ولكن لا يحد كما نص العلماء، ولا تسقط بذلك ولايته ولا وجوب طاعته. فعلى الابنة بر والدها وحسن صحبته وإحسان الظن به، فقد يكون كلامه في لحظة غضب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78048