ما حكم التجارة في طيور الزينة، والقطط، والكلاب، والجوارح من الطيور؟
لا حرج في بيع القطط والكلاب إذا لم يُنهَ عن بيعها. وأما طيور الزينة، فلا حرج في الاتجار بها بيعًا وشراءً. وأما جوارح الطير، فالراجح عدم جواز الاتجار فيها إلا إذا كانت منتفعًا بها، كالصقر للصيد. قال ابن قدامة: كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشرع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/50793