هل يجوز لصديقي إصلاح اللابتوب المتضرر بنفسه بمبلغ 400 جنيه بدلاً من دفعه للشركة بمبلغ 1500 جنيه، مع العلم بوجود عقد يلزمه بدفع مبلغ ثابت في حال التلف ويمنعه من الإصلاح بنفسه؟ وهل شرط التعويض بمبلغ ثابت جائز شرعًا؟
الأدوات التي بيد الموظف أمانة، لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط، واشتراط ضمان تلف الجهاز مطلقًا هو شرط باطل؛ لأن الأجير الخاص أمين لا يضمن ما تلف في يده إلا بتعديه أو تفريطه. إذا ثبت التعدي أو التفريط يضمن الموظف المثلي بمثله، وإذا لم يكن له مثل فبقيمته يوم التلف. فلا يصح تقدير الضمان بمبلغ معين مهما كان نوع الإتلاف. وإن كان التلف بلا تعد أو تفريط فلا شيء عليه، أما إذا كان بتعد أو تفريط وأمكن إصلاح الجهاز، فعليه إصلاحه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20233