العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الذي يعمل في محل إصلاح الأجهزة، ويتقاضى راتباً شهرياً، أن يخبر صاحب المحل بأنه اشترى قطعة غيار للجهاز بمبلغ معين ويأخذ هذا المبلغ لنفسه، بينما هو في الحقيقة قام بإصلاح القطعة الأصلية ولم يشترِ قطعة جديدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الكذب والغش وأكل أموال الناس بالباطل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار"، و"من غش فليس منا"، و"المكر والخديعة والخيانة في النار".

فإذا كذبت على صاحب الجهاز بأنك اشتريت قطعة وأخذت منه ثمنها، فيلزمك رد الألف إليه، وإذا لم يمكن الوصول إليه فتصدق بها عنه، وهو بالخيار بين إمضاء الصدقة أو أخذ حقه.

أما إذا اتفقت معه على إصلاح الجهاز بألفين وكتمت ألفاً عنه، فيلزمك رد المبلغ إليه، أو تتحلل منه بإعلامه بما فعلت، فإن أذن لك فلا حرج، وإلا وجب رده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161738
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي