ما حكم من عاهد الله بصيام ثلاثة أيام إن ترك الصلاة يومًا، وقد تركها عشرين يومًا، فهل يلزمه صيام ستين يومًا؟
إذا عاهدت الله تعالى بصوم ثلاثة أيام عن كل صلاة تترُكها، فهذا نذر لجاج. وجمهور العلماء يرون أنك مُخيَّر بين كفارة يمين أو صوم الأيام الثلاثة عن كل صلاة تُركت. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فإن عجزت عن ذلك فصيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155887