العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قضاء 60 يومًا من رمضانين فائتين بسبب الولادة والحمل، مع وجود عذر للحامل والمرضع، وهل يجب الصيام أم تجوز الكفارة، وكم مقدارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج عليكِ في في بسبب الحمل والرضاع ، بل النفاس يوجب الفطر، ويجب عليكِ قضاء كل ما أفطرتِه متى قدرتِ على ، ولا يلزمكِ التتابع في القضاء، ولا يجوز العدول عن القضاء إلى إلا عند العجز عن القضاء. وإذا كان الفطر خوفًا على الجنين فقط، فيلزمكِ مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. ويجب قضاء ما أفطرتِه قبل دخول رمضان التالي، فإن دخل عليكِ رمضان آخر قبل القضاء وكنتِ معذورة في التأخير فلا تلزمكِ كفارة تأخير، وإن لم تكوني معذورة ولزمتك كفارة تأخير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161196
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي