كيف يوزع الميراث على: زوجة، 3 بنات، أخت شقيقة، 2 أخ لأب، و 2 أخت لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأخت شقيقة وإخوة وأخوات من الأب، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، والباقي للأخت الشقيقة تعصيبًا. ولا شيء للإخوة والأخوات من الأب لحجبهم حجب حرمان بالشقيقة. تقسم على 72 سهمًا: 9 أسهم للزوجة، 48 سهمًا للبنات (لكل واحدة 16 سهمًا)، و 15 سهمًا للأخت الشقيقة.
يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111587
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111587
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي