كيف يقسم الميراث على: زوجة، وأربع بنات، وأخ شقيق، وأخت شقيقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وبنات وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة، فإن للزوجة الثمن (لوجود الفرع الوارث)، وللبنات الثلثين، والباقي للأخ الشقيق والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
تقسم التركة على 72 سهمًا:
الزوجة: 9 أسهم (الثمن). البنات: 48 سهمًا (الثلثان)، لكل واحدة 12 سهمًا. الأخ الشقيق: 10 أسهم. الأخت الشقيقة: 5 أسهم.
ويجب الانتباه إلى أن أمر التركات خطير ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113321
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113321
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي