العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "أنتِ طالق إذا فتحتِ هذا الموضوع ثانية"، مع العلم أنه من المستحيل ألا ينفتح ذلك الموضوع نهائيًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط فلا يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط وقع الطلاق، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا قصد إيقاع الطلاق عند حصول المعلّق عليه فله التراجع عن التعليق، وإذا لم يقصد إيقاع الطلاق (بل قصد التهديد أو التأكيد أو المنع) فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.

وبناءً عليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا فتحت الموضوع الذي قصده زوجك وقع عليك الطلاق. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فللمسألة حالتان: الأولى أن يكون الزوج قصد المنع والتأكيد ولم يقصد تعليق الطلاق، فإذا فعلتِ ذلك لا يقع الطلاق وإنما تلزم زوجك كفارة يمين. الثانية أن يكون الزوج قصد تعليق الطلاق، فله التراجع عن هذا التعليق، وإذا لم يتراجع وقع الطلاق إذا فعلتِ المعلّق عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133890
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي