العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "إذا كلمتِ فلانة فأنتِ طالق" بنية التهديد والمنع، ثم كلمتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم يرون أن تعليق الطلاق على شرط يوقعه بتحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به.

يرى بعض العلماء، كابن تيمية، أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق بالتعليق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

وعليه، فإن الطلاق قد وقع بتكليم الزوجة للمرأة، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث، فيمكن مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142181
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي