ما كيفية تقسيم تركة امرأة توفيت وتركت أمًا وأخوات إناثًا، مع وجود ابن متبنًّى لها، وكيف يُصرَف المال الذي كان أمانة عندها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التبني لا يجوز في الإسلام، لقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ". لذلك، الابن المتبنى لا يرث ابنة عمك وليس له حق في تركتها أو الانتساب إليها، إلا إذا أوصت له بوصية لا تتجاوز الثلث. يجب دفع مال المرأة لورثتها الشرعيين (أخواتها وأمها)، ولا علاقة للابن المتبنى بالتركة. أمور التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وورود الحقوق والديون والوصايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74014
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 74014
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي