العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم توزيع ميراث الأب المتوفى: هل يتم على أساس الميراث الفعلي الأول من الجد، أم على النظام الجديد بعد الدمج والتوزيع على الذكور فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اقتراح تقسيم على الذكور دون الإناث باطل لا يجوز تنفيذه، فرض لكل وارث نصيباً مقدراً. وحرمان النساء والصغار من التركة من أعمال الجاهلية التي قضي عليها الإسلام. والصواب تقسيم تركة الجد على أبنائه الثلاثة، أما تركة الابن الذي لم ينجب فهي لشقيقه الأصغر الذي ورثه، وله أن يهبها لمن شاء، ولا يجوز تخصيص بعض الأبناء دون بعض، ويتأكد المنع إذا كان التفضيل للذكور على الإناث. وإذا تمت بشروطها، فإن تقسيمها يكون على حسب ما أراد الواهب، أما تركة الأب فتقسم على جميع ورثته حسب كتاب الله. قول "شاء الله" بدلًا من "شاءت الأقدار".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76442
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي