العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف إكمال دورة تدريبية تطوعية في مبنى آخر بالوزارة بدلاً من الجلوس في قسمه، وهل يلزمه التصدق بقيمة الساعات التي قضاها في التدريب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الموظف أجير خاص، لا يجوز له أن يشغل وقت الدوام بغير العمل المكلف به، إلا إذا أذنت له جهة العمل نصًا أو عرفًا. فإن لم يوجد إذن صريح أو عرفي بحضور دورة تدريبية أثناء الدوام، فلا يجوز حضورها، ويجب رد جزء من الراتب يعادل وقت حضور الدورة، أو التصدق به إن تعذر الرد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي