هل تُحتسب العدة للمرأة التي ذهب بها زوجها إلى أهلها دون تلفظ بالطلاق، وقال: "سنرى الوضع مع الوالدة"، وانقطع التواصل بينهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تعدّ المرأة مطلقة لمجرد أن يرسلها زوجها إلى أهلها ويهجرها، وإنما تحتسب من وقت تلفظه . وإذا كان الطلاق رجعيًا، فللزوج مراجعتها في العدة دون رضاها، ويجب عليها أن تمكث في بيته حتى تنقضي العدة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾ (الطلاق: 1)، حتى لو أذن لها الزوج بالخروج، لأن العدة حق لله تعالى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168048
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168048
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي