العودة إلى البحث

هل يجوز للحاج صلاة ركعتي الطواف خارج المسجد الحرام، ومتى يحل غير القادر على الهدي من إحرامه، ومتى يقطع الحاج والمعتمر التلبية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

1. تُصلَّى ركعتا الطواف خلف المقام، وإن تعذر ففي أي مكان بالمسجد الحرام، ويجوز خارجه وقت الزحام.

2. مَن عجز عن الهدي من القارن والمتمتع فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة بعد الرجوع لأهله، ويتحلل التحلل الأول بفعل اثنين من رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، والتحلل الأكبر يكون بطواف الإفاضة، ولا ينتظر التحلل الأكبر صيام السبعة الأيام بعد الرجوع.

3. تقطع تلبية الحاج عند رمي جمرة العقبة، والخلاف في قطعها هل مع أول حصاة أو آخرها. أما في العمرة فتقطع التلبية عند الشروع في الطواف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي