ما حكم الشرع في مطالبة الابن بثلث قيمة البيت الأول وتكاليف بنائه، ونصيبه من باقي البيت، وقيمة البيت الثاني المقام على الأرض الزراعية والذي قام بتوسعته من ماله الخاص، وتكاليف زواج أخواته البنات، وقيمة القيراط الذي اشتراه وأوصى به الأب، وذلك مع اعتراض الورثة على المطالبات الثلاث الأولى وموافقتهم على الأخيرة فقط مع تكاليف زواج البنت الصغرى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أنفقته على والديك وإخوتك فإن كان باتفاق على التعويض أو بنية المطالبة، فيجوز لك المطالبة به، ويُرجع إليك ما أنفقته. أما إذا كانت نيتك التبرع، فلا يجوز لك الرجوع فيه؛ لأن الرجوع في الهبة محرم. فإن كان بناء المنزل، أو الزيادة في الأرض الزراعية، أو تكاليف الزواج، بنية الرجوع، فلك الحق في ذلك. أما إن كان بنية التبرع أو بدون نية واضحة، فلا يحق لك الرجوع، لأن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18173
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18173
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي