هل تأثم الزوجة بطلب الطلاق أو اللجوء للقاضي لفسخ النكاح، وما مدى حقها في النفقة أثناء العدة وعن الفترة الماضية التي لم ينفق الزوج عليها؟
أمر الشرع الزوج بحسن عشرة زوجته، قال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بالنساء).
إذا كان حال الزوج مخالفاً لذلك، فينصح بالدعاء وإصلاح ذات البين بوساطة العقلاء. فإن لم يصلح، فيمكن للزوجة طلب الطلاق أو رفع أمرها للقاضي ليزيل الضرر عنها.
الطلاق ليس الحل الأمثل دائماً، خاصة مع وجود الأولاد، والأصل فيه الحظر إلا لحاجة مبيحة. إذا وقع الطلاق، فللمطلقة حقوق كنفقة العدة، ولها المطالبة بما مضى من نفقتها.
ينبغي الاجتهاد في تجاوز الخلافات بين الزوج وأهل الزوجة، وعدم معاقبة الزوجة بسبب ذلك، والحرص على المعاشرة الحسنة بين الأصهار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165982