هل لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، وما هي آراء العلماء في هذه المسألة؟
اختلف أهل العلم في نقض بمس المرأة على ثلاثة أقوال:
1. القول الأول: ينقض الوضوء مطلقًا، سواء بشهوة أو بدونها (مذهب الشافعي). استدلوا بالآية: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾، لكن هذا القول ضعيف.
2. القول الثاني: لا ينقض الوضوء مطلقًا (مذهب أبي حنيفة). استدلوا بأحاديث تدل على مس النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو يصلي دون أن يتوضأ، وأن الأصل بقاء ، وأن الملامسة في الآية المراد بها الجماع.
3. القول الثالث: ينقض إذا كان بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة (مذهب المالكية والحنابلة). حاولوا الجمع بين النصوص، ولكن الراجح للآية ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاء﴾ هو الجماع، كما فسره ابن عباس، وتدل عليه آيات أخرى.
: مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان بشهوة أو بدونها، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وعلماء آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9856
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 9856
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي