العودة إلى البحث
السؤال

كم طلقة وقعت على الزوجة التي طلقها زوجها بقوله: (أنت طالق) وهي حائض، ثم راجعها في نفس اليوم دون إشهاد، ثم طلقها مرة أخرى في اليوم الرابع من الحيض، ثم طلقها مرة ثالثة بعد انتهاء الحيض بثلاثة أيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقعت الطلقات الثلاث، فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويفارقها. وطلاق الحائض واقع عند الفقهاء، ويجب على المطلق من إثمه، والإشهاد على وليس بواجب. في طهر لم يمسها فيه طلاق سني، وإن مسها فيه فهو بدعي وواقع. وهناك أمور مهمة تتعلق بالطلاق، منها أن في طلاق الحائض مراجعتها حتى تطهر، وأن التهاون في الطلاق غير مقبول، وأنه يجب على صاحب الشأن مراجعة العلماء أو المحكمة الشرعية لتبيان كيفية وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160814
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي