العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الحج أو العمرة عن شخص مفقود، وهل يسقط ذلك الفريضة عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حكم القضاء الشرعي بوفاة المفقود، أو دلت القرائن الواضحة على يأسه من الحياة، جرت عليه أحكام الميت، فيجوز الحج والعمرة عنه من تركته، أو بتبرع شخص آخر، ويسقط عنه بذلك فرض الحج والعمرة. لكن إذا عاد المفقود حيًا، أو تبيّنت حياته بعد الحج عنه، فلا تسقط عنه فريضة الحج، ويلزمه الحج والعمرة بنفسه إذا كان مستطيعًا، لأن الظن بوفاته قد تبين خطأه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8481
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي