هل يقع الطلاق بالثلاث على الزوجة إذا فتحت جهاز الحاسوب الخاص بزوجها، علمًا بأن الزوج حلف بالطلاق إن هي فعلت ذلك، وكانت قد نسيت يمينه، وسبق لها أن فتحت جواله بإذنه في السابق، وفعلت ذلك خمس مرات للتأكد والإصلاح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهورأهل العلم يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المفتى به. خلافًا لابن تيمية الذي يرى أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد، هو حكم اليمين بالله، فيلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
وعليه، فإن فتح جوال الزوج أو حاسوبه مستقبلًا بغير علمه يوقع الطلاق ثلاثًا. أما مجرد الشك بفتح الجوال فلا يوقع طلاقًا، لأن الطلاق لا يقع مع الشك.
مع التنبيه على أن التجسس على الزوج أو غيره محرم لا يجوز إلا لمنع منكر عند ظهور ريبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126986
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 126986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي