ما حكم الشرع في كيفية التكفير عن يمين الطلاق المُعلّق بالذهاب لبيت أهل الزوجة، مع الرغبة في ذهابها، علماً بأنها لم تذهب بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق بيان أن قول الزوج لزوجته: "سوف تكونين طالقًا إن فعلت كذا" فيه تفصيل، وإذا توعدتها ولم تقصد إيقاع الطلاق ولم تنفذ الوعيد، فتلزمك كفارة يمين لحنثك في هذه اليمين، خاصة إذا كان الوعيد مصحوبًا بلفظ الجلالة. ويجب الانتباه إلى أنه إذا كان هناك سبب لمنع الزوجة من الذهاب لأهلها وزال السبب، فلا يقع الطلاق. كما ينبغي المحافظة على حسن معاشرة الأصهار، وتجنب استخدام الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128789
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128789
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي