العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في كفالة بنت الأخت لتربيتها، وهل يجوز بقاؤها في البيت بعد بلوغها، وما حكم ذلك خاصة بعد أن يكبر الزوجان في السن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التبني - وهو إلحاق شخص بنسب ليس ابنه - محرم وباطل في الإسلام، ولا تترتب عليه أحكام البنوة الشرعية. أما ضم قريب وكفالته للاستئناس به دون إلحاقه بالنسب فليس محرماً. لكن، بنت الأخت أجنبية عن زوج خالتها، فيجب عليها الاحتجاب عنه، ولا تجوز الخلوة به، إلا إذا كانت الخالة قد أرضعت بنت أختها رضاعاً محرِّماً، فحينئذ يصبح زوجها محرماً لها، إما لأنه أب لها من الرضاع (إن كان اللبن بسبب وطئه)، أو لأنه زوج أمها من الرضاع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140980
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي