هل يجب على الزوجة أن تقاطع صديقتها المتدينة - ولكن ذات العيوب - طاعةً لأمر زوجها، حتى لو كان يرفض مصالحتها بعد المقاطعة ويقول: "افعلي ما بدا لك ولكني أنا غير راضٍ عن هذا"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: انصحي صديقتك بلطف وفي وقت صفائها، مظهرةً لها حب الخير، فربما ينفعها الله بكلامك.
ثانياً: إذا استمرت على حالها، حاولي إقناع زوجك بالسماح لك بزيارتها، وذَكِّريه بأن مصلحة تعلمك الدين منها أعظم من المفاسد المتوقعة، وأن خصالها لا تستوجب القطيعة فقد تكون معذورة.
ثالثاً: إن اقتنع زوجك فالحمد لله، وإن أصرّ على رفضها وأمرك بقطعها، فالواجب طاعته.
رابعاً: لا تجوز طاعته إن أمرك بهجران مطلق لصديقتك يؤدي إلى الخصام، لأن الهجران فوق ثلاث لا يحل لمسلم، والطاعة إنما تكون في المعروف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59832
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 59832
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي