العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الزوجة أن تقاطع صديقتها المتدينة - ولكن ذات العيوب - طاعةً لأمر زوجها، حتى لو كان يرفض مصالحتها بعد المقاطعة ويقول: "افعلي ما بدا لك ولكني أنا غير راضٍ عن هذا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: انصحي صديقتك بلطف وفي وقت صفائها، مظهرةً لها حب الخير، فربما ينفعها الله بكلامك.

ثانياً: إذا استمرت على حالها، حاولي إقناع زوجك بالسماح لك بزيارتها، وذَكِّريه بأن مصلحة تعلمك الدين منها أعظم من المفاسد المتوقعة، وأن خصالها لا تستوجب القطيعة فقد تكون معذورة.

ثالثاً: إن اقتنع زوجك فالحمد لله، وإن أصرّ على رفضها وأمرك بقطعها، فالواجب طاعته.

رابعاً: لا تجوز طاعته إن أمرك بهجران مطلق لصديقتك يؤدي إلى الخصام، لأن الهجران فوق ثلاث لا يحل لمسلم، والطاعة إنما تكون في المعروف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59832
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي