هل يجوز للشاب الزواج من فتاة شيعية جعفرية ذات سمعة عائلية غير جيدة، وما حكم هذا الزواج شرعاً، وما الموقف الشرعي من أهله المعارضين، وهل يجوز حضور الزواج في حال إصراره عليه؟
لا يقر الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية خارج الزواج، وقد تسبب الاختلاط في مشكلات أسرية. لا ينبغي للمسلم السني الزواج من شيعية بسبب الاختلافات التي قد تؤثر على الأسرة وتربية الأبناء، إلا إذا كانت قريبة من أهل السنة وغير متعصبة لمذهبها، ويمكن إقناعها باتباع مذهب أهل السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ مِنْ رافضي، وَإِنْ تَزَوَّجَ هُوَ رافضية صَحَّ النِّكَاحُ إنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ تَتُوبَ، وَإِلَّا فَتَرْكُ نِكَاحِهَا أَفْضَلُ لِئَلَّا تُفْسِدَ عَلَيْهِ وَلَدَهُ". اعتقاد تفضيل علي على الصحابة لا يخرج عن البدعة والضلالة. لا يحتاج الرجل لولي في النكاح، لكن لا يُنصح بذلك لتجنب قطيعة الأقارب، ولا يُنصح بالزواج بين جنسيات مختلفة لتجنب المشاكل الناتجة عن اختلاف العادات وتأثر الأسرة بالعلاقات السياسية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4670
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4670
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي