هل يقع الطلاق بالثلاثة على الرجل إذا قال لزوجته: "عليّ الطلاق بالثلاثة لن أرجع إلى هذا البيت إلى يوم الدين" بنية الغضب، وهل يمكنه الرجوع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع على الحالف به عند الحنث، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد عند الفقهاء، وطلاق الثلاث يقع ثلاثًا، وهو ما يرجحه ، بينما يرى ابن تيمية عدم وقوع الطلاق إذا قصد التهديد ووقوع الثلاث واحدة. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إذا كان الشخص واعيًا لما يقول. يُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال عالم موثوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186706
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186706
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي