هل يجوز اتباع الموضة في الملابس والمكياج داخل حدود النساء ووفق الضوابط الشرعية، خصوصًا إذا كانت الموديلات تأتي من أناس يشتهرون بالميوعة والفساد الأخلاقي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المرأة في لبس أي نوع من الملابس بشرط أن يوافق الضوابط الشرعية، ومن هذه الضوابط ألا يكون فيه تشبه بالكفار أو الفساق أو الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. والتشبه المحظور هو ما يختص به الكفار أو الفساق أو الرجال، وصار شعارًا لهم. ويستحب للمرأة أن تختار من الثياب الأتقى لربها، فلا تسرف في المال ولا تبالغ في الزينة، وأن تكون همتها متعلقة بمعالي الأمور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95385
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95385
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي