العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب جمع قيمة الذهب والفضة والنقود لتحديد نصاب الزكاة وإخراجها دفعة واحدة، أم تزكى كل منها على حدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب الزكاة على الذهب والنقود إذا بلغت نصاباً (85 جراماً من الذهب) وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64101
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي