هل يجب جمع قيمة الذهب والفضة والنقود لتحديد نصاب الزكاة وإخراجها دفعة واحدة، أم تزكى كل منها على حدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة على الذهب والنقود إذا بلغت نصاباً (85 جراماً من الذهب) وحال عليها الحول، ومقدار الزكاة هو ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64101
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64101
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي