ما حكم من شجع وساعد بالنقود على الإجهاض لأخته المتزوجة التي رفض زوجها حملها، وهل تجب عليه دية الجنين؟ وإذا وجبت، فما قيمتها ومن يدفعها؟ وماذا يترتب على الأخت وزوجها، علمًا أن عمر الجنين شهر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه اتفاقًا، أما قبل ذلك في الأربعين الأولى فيجوز للعذر أو المصلحة. وعدم رغبة الزوج في الحمل ليس عذرًا شرعيًا للإجهاض. مساعدة السائلة على الإجهاض محرمة، وعليها التوبة إلى الله، لكن لا تلزمها دية ولا كفارة لأنها ليست مباشرة ولأن الجنين في تلك المرحلة لا تجب فيه دية ولا كفارة. وكذلك حال أختها وزوجها فعليهما التوبة وليس عليهما كفارة ولا دية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148147