ما حكم الشيلات، خاصة إذا استُمع لها في الطابور، ومع الأخذ في الاعتبار أن صاحبها يسميها "شيلة" بينما يرى آخرون أنها نشيد أو تحتوي على غزل؟
حكم الغناء بشكل عام أنه إذا اشتمل على معازف، أو كلمات فيها محذور شرعي، أو كان فيه فتنة كاستماع الرجال لأصوات النساء؛ فهو محرم. أما الأصوات الطبيعية المطربة الخالية من المعازف، فاستماعها ليس محرمًا إن لم يكن في كلماتها محذور شرعي، وكانت خالية من الفتنة، ولا تصد عن ذكر الله. وقد نقل ابن رجب إجماع العلماء على تحريم الغناء وسماع آلات الملاهي، والمقصود بالغناء المحرم: الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه مما يهيج الطباع ويحرك الهوى، سواء كان ملحنًا أو غير ملحن. أما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فليس بمحرم وإن سمي غناءً، وعليه حمل الإمام أحمد حديث عائشة في الرخصة بغناء نساء الأنصار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159813