كيف يوزع الميراث على: ثلاث أبناء، أم، بنت، وزوجة؟
إذا لم يكن للميت وارث غير من ذكر، فإن تركته تقسم كالتالي: للأم السدس لوجود الولد، لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾. ولزوجته الثمن لوجود الولد، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾. وما بقي بعد نصيب الأم والزوجة فهو للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وثمانية وستين سهمًا، تأخذ الأم سدسها (28 سهمًا)، وتأخذ الزوجة ثمنها (21 سهمًا)، ويبقى للأولاد (119 سهمًا)، يأخذ الذكر (34 سهمًا) والأنثى (17 سهمًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160577