العودة إلى البحث

هل تُنفّذ وصية الأب لابنته المطلقة بالمسكن والنفقة من وقفه بعد وفاته، إذا كانت الابنة هي من خالعت زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسائل المتعلقة بالوقف تحتاج إلى تدقيق في صيغة الوقف. إذا أوصى الأب لابنته بأن ينفق عليها وعلى أولادها من الوقف متى طلقت، فإن هذه الوصية نافذة وتكون الابنة وأولادها من الموقوف عليهم إذا فارقت زوجها، سواء بطلاق أو خلع. والخُلع يعتبر طلاقًا عند جمهور الفقهاء، وإن كان بعضهم يراه فسخًا. وحتى لو كان فسخًا، فمقصود الأب غالبًا هو الإنفاق عليها متى فارقت زوجها رفقًا بها، دون التفرقة بين الطلاق والفسخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي