هل تنفذ وصية الأم بوقف بيتيها للمحتاجين من أبنائها بعد وفاتها، وهل يكون الدور الثاني الذي بنته الأخت من مالها الخاص في أحد البيتين وقفا أيضاً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز وقف الوالد على أحد أبنائه إذا كان له احتياجات دون بقية إخوته. وإذا أوصت الأم لأحد غير الورثة بثلث مالها فأقل، جائزة . ولا تجوز الوصية للوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا راشدين بالغين؛ لحديث: "لا وصية لوارث". ويُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي