هل يجوز لوالد يعمل في نيابة الأموال العامة إعادة حقوق المنصوب عليهم، بمن فيهم من يعملون في بنوك ربوية، وهل يوافق هذا الشرع، وما هي عقوبة النصب والاحتيال في الشريعة، مع العلم أن المحكمة قد لا تطبق الحدود الشرعية؟
الاحتيال والنصب محرم شرعًا، وعقوبته تعزيرية يحددها القاضي بما يراه مؤدبًا للمحتال، مع إلزامه بضمان أو إعادة ما أخذه. يجوز التعزير بالسجن والإبعاد. عمل والدك في هذا المجال مباح، وعليه أن يؤدي عمله بعدل، ويرد الحقوق لأصحابها، حتى لو كانوا مرابين أو كفارًا، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158335