هل يجوز استخدام المال المكتسب عن طريق النصب والاحتيال، والذي ورط فيه الأب ابنه وهو صغير، للخروج من ضائقة مالية، عملاً بقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا تسقط حقوق الناس، بل يجب رد المظالم إليهم. وقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" لا تبيح التعامل . وما يصيب الإنسان من مصائب هو بسبب ذنوبه ليتوب منها. من شروط التوبة رد المال لأصحابه أو منهم، فإن تعذر معرفتهم أو كان المال عامًا، فيجب التصدق به على الفقراء والمساكين أو في أوجه البر العامة. ولا يجوز أخذ المال لفك الضائقة، بل يجب رد الحقوق إلى أصحابها على الله، ونصح الوالد بالتوبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19620
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19620
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي