العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على مبلغ 200 ألف جنيه وقد حال عليه الحول، في حين أن عليّ ديونًا للعقارات تبلغ 350 ألف جنيه، وهل تخصم هذه الديون من المبلغ المزكى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في خصم الدين من الزكاة، والأحوط ألا يخصم، وهو قول الشافعي الجديد واختيار ابن باز وابن عثيمين.

وعلى القول بخصم الدين (وهو المرجح في الموقع): إن كان لديك أموال زائدة عن حاجتك (كعقارات)، فاجعلها في مقابل الدين، وزكِّ كامل المبلغ ولا تخصم قيمة الدين. وإن لم يكن لديك مال زائد، فاخصم قيمة الدين المتبقي وزكِّ ما بقي منه إن لم ينقص عن النصاب.

وهل يخصم الدين كله أم القسط المستحق فقط؟ الأحوط خصم القسط فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي