العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ 70 ألف درهم تم الحصول عليه عن طريق التورق، وسيارة خاصة تم شراؤها بقيمة 38 ألف درهم، وقطعة أرض تم شراؤها نقداً للتجارة بقيمة 120 ألف درهم، مع وجود التزامات شهرية تبلغ 7750 درهماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب حساب الأوراق النقدية وعروض التجارة (كالأرض المشتراة للتجارة)، وتجب زكاة مجموع ذلك في رأس كل حول. يخصم أغلب العلماء مقدار الدين من هذا المجموع، ثم يزكى الباقي إن بلغ نصابًا، وإلا فلا زكاة. يرى الشافعي في قوله الجديد وابن باز وابن عثيمين أن الدين لا يخصم من الزكاة. بينما يرى مالك خصم الدين، إلا إن كان عند المزكي عرض قنية يستغنى عنه. الأحوط عدم خصم الدين وتزكية ما بيدك مطلقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96860
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي