العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن أُعطي الطفل ابن زوجتي اسمي بدلًا من اسم والده الحقيقي، بهدف تسهيل استقدامه للمملكة ومنع التفرقة مستقبلاً بينه وبين أطفالي، مع العلم أنني أنوي تربيته كابني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"التبني محرم في الشريعة لما يؤدي إليه من ضياع الأنساب واختلاطها. ولكن، إذا خيف على الولد من الضياع ولم توجد وسيلة إلا نسبته في جواز السفر لتيسير دخوله لبلد الإسلام وحفظه وتعليمه الدين، مع الأمن من المحاذير الشرعية، فلا حرج في نسبته في الأوراق فقط. ويجب اتخاذ الأسباب لإبقاء الحقيقة معروفة، وإذا دخل بلاد الإسلام ينسب إلى أبيه لزوال الضرورة.

"

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90059
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي