العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الفتاة التي تابت من المعاصي إخبار الخاطب بماضيها، وهل يجوز لها الكذب أو الحلف كذباً إذا سألها عنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ابتلي المرء بمعصية وتاب منها توبة صادقة، فإن الله يقبل توبته ويبدل سيئاته حسنات. ويُستحب لمن وقع في معصية أن يستر على نفسه ولا يخبر بها أحداً، وأن يتوب إلى الله، مستفيدًا من ستر الله عليه في الدنيا لِيَستره في الآخرة. ولا يجوز للمرء أن يفضح نفسه إذا ستره الله، ومن ستر مسلماً ستره الله.

وعلى الخاطبين أو الزوجين ألا يسألا بعضهما عن الماضي، لما فيه من إثارة الشك وتكدير الخاطر، وحسبهما استقامة الطرف الآخر.

وإذا أُلحّ الزوج في السؤال أو أراد التحقق من أمر، جاز للزوجة أن تحلف وتُوري في حلفها، كأن تقول "والله ما كان شيء من ذلك" وتقصد: لم يكن بالأمس.

والكذب في الحلف جائز إذا كان الحالف مظلوماً، أو كان يخشى ضرراً عليه أو على غيره، أو كانت هناك مصلحة راجحة. ويُستحب في هذه الحالات استعمال المعاريض (التورية) بدل الكذب الصريح، ما لم تكن هناك ضرورة للكذب الصريح. وقد جاءت الرخصة في الكذب في ثلاث حالات: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل لزوجته ليُرضيها. وهذا محمول على الكذب الصريح أو التورية، ويقاس عليه كل ما دعت إليه الضرورة أو المصلحة الراجحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6637
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي