ما هو نوع الأخبار التي يجب التثبت منها إذا جاءت من الفاسق، وهل يشمل ذلك كل ما يقوله، أم يقتصر على الأخبار التي يترتب عليها أمور عظيمة كالحقوق والشهادات؟
تتناول الآية (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) خبر الفاسق الذي تتعلق به مصالح الغير وحقوقهم، لأن المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم، فالتبين هو العلم قبل قبول خبره.
واتفق أهل العلم على قبول خبر الفاسق في أمور المعاملات التي لا تتعلق بها حقوق الغير، مثل قبول الهدية، وبيع وشراء السلع، والإذن بالدخول، وكذلك ما يتعلق بدعوى الإنسان على نفسه، أو إقراره بحق لغيره على نفسه، حيث لا تبطل هذه الأخبار.
أما ما سوى ذلك، فمن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا، لأن الخبر أمانة والفسق يُبطلها.
والخلاصة؛ التثبت في خبر الفاسق مطلوب إذا ترتب عليه ضرر للغير، ويُقبل خبره إن قامت الأدلة على صدقه، ويُرد إن قامت على كذبه، ويُتوقف فيه إن لم يتبيّن الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3651
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3651
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي