ما رأي فضيلتكم في تفسير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ وهل تدل الآية على صحة زواج الصغار؟
الراجح هو قول جماهير أهل العلم بصحة العقد على الصغيرة، واستدلوا بآية: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} التي تناولت خصوص الصغيرة التي لم تبلغ، لكونها ليست محلاً للاستئذان. أما حديث: "لا تنكح البكر حتى تستأذن" فهو عام، والمقصود به البالغة التي لها إذن. وجمهور الفقهاء على استحباب استئذان البكر البالغة، خلافاً للحنفية الذين أوجبوه، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن علة ولاية الإجبار هي البكارة، فيجوز للولي تزويج البكر البالغة العاقلة بغير إذنها كالصغيرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157056