هل يأثم من يعمل في شركة نفط بإدارة الإطفاء والطوارئ، ويشارك في التعاقد مع شركات صيانة لنظام الإطفاء، سواء بالتوقيع على العقد، أو استدعاء المقاولين، أو الإشراف على الصيانة، مع عدم معرفة نوع خطاب الضمان أو كونه مغطى أم لا، أو في حال دفعت شركة الصيانة التأمين نقداً وهي تتعامل مع بنوك ربوية؟
لا حرج على الإدارة في الإشراف على الصيانة أو التوقيع على الاشتراطات الفنية، واستدعاء الشركات للتعاقد جائز، واشتراط الضمانات البنكية جائز أيضًا، ولا يلزم السؤال عن نوع الضمان أو مصدر أموال المتعاقدين. ولا يأثم من وقع العقد إذا حفظت الشركة مبالغ التأمين في بنوك ربوية، لأن الإثم يقع على من باشر الربا أو أعان عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159771