ما حكم ممارسة ألعاب كـ"الحجرة ورقة مقص" أو العدّ لأرقام معينة، أو استخدام القرعة بالورق أو رمي قطعة النقود بهدف التفاؤل أو التشاؤم؛ وهل تُعدّ هذه الأفعال من الطيرة، وما كفارة فاعلها؟
يحرم طلب الخيرة بالقرعة أو رمي النقود أو العد، فهو من التطير والاستقسام المنهي عنه شرعًا، وقد حرم الله تعالى الاستقسام بالأزلام في قوله: {وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ} (المائدة: 3). وقد كان العرب في جاهليتهم يستخدمون الأزلام وهي قداح ثلاثة، مكتوب على أحدها "افعل" وعلى الآخر "لا تفعل" والثالث فارغ. وقد أمر عند التردد في الأمور بالاستخارة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نصلي ركعتين ثم ندعو بدعاء الاستخارة المعروف.
التطير شرك، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، وينافي من وجهين: 1. قطع على الله والاعتماد على غيره. 2. التعلق بأمر لا حقيقة له، وهو وهم وتخييل. التطير تكون إلى الله عز وجل، وقول: "اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140212
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140212
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي